الشيخ الجواهري
242
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ، لا يبعد في النظر الاكتفاء بالأغلب مع عدم العلم بالخلاف ، بل وبالبعض المعتدّ به سيّما إذا كان الطبقة القريبة وإن لم تكن أغلباً ( 1 ) ، فكان الأظهر حينئذٍ الاكتفاء بالأغلب مطلقاً ، وبالبعض المعتدّ به مع عدم العلم بالاختلاف ، سيّما مع قرب الطبقة أو عدم التمكّن من استعلام حال الباقي ، فتأمّل . كما أنّ الأقوى أيضاً عدم اعتبار اتّحاد البلد في ذلك ( 2 ) . وأنّ الأقوى أيضاً أنّه مع تحقّق صدق الاختلاف المعتدّ به لا يثمر اتّفاقهنّ على القدر المشترك بينهنّ من العدد ، فلا يرجع إليه وإن كان محتملًا إلّا أنّ الظاهر ذلك ( 3 ) ، وكذا لا يثمر اتّفاقهنّ في الوقت كما أشرنا إليه سابقاً ( 4 ) . ( وقيل ) ( 5 ) : ( أو عادة ذوات أسنانها من بلدها ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الذكرى 1 : 247 . ( 2 ) المختصر النافع : 33 . البيان : 58 . الدروس 1 : 98 . ( 3 ) تلخيص المرام : 8 . المهذّب 1 : 37 . ( 4 ) المسالك 1 : 69 . ( 5 ) المبسوط 1 : 46 . القواعد 1 : 213 . الارشاد 1 : 226 - 227 . إصباح الشيعة : 37 . نهاية الإحكام 1 : 137 . ( 6 ) الوسيلة : 59 . السرائر 1 : 146 . التحرير 1 : 99 . المختلف 1 : 362 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 . الاقتصاد : 247 . ( 7 ) اللمعة : 27 .